Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 404

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
  4. الأولى: يجوز الحكم على المعدوم
  5. فائدة

فإنه (¬١) إذا وُجِد لم يبق معدومًا، ولا شك أن الوجود شَرْط في كون المأمور مأمورًا، وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمرٍ بلا مأمور. وهذا مُعْضِلٌ أرِبٌ (¬٢)؛ فإن الأمر من الصفات المتعلِّقة، وفَرْض مُتَعَلِّقٍ ولا متعلَّق له محال (¬٣). انتهى. وفيما أوردناه كفاية.

فائدة:

قال إمام الحرمين في "التلخيص" المختصر من "التقريب والإرشاد": "ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجودٍ واحدٍ فصاعدًا، ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود، وسقوط هذا واضح" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 404 (SanadKitab #147104, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.