أبا حنيفة قال بها في الأنكحة، وهو صَدْرُ القائلين بعدم تكليفهم بالفروع (¬١). وأما صحة البيع ونحوِه إذا جرى على الوضع (¬٢) الشرعي فلا نَعْلم مَنْ يقول بفساده في حقهم.
ومِنْ خطاب الوضع ثبوت المالِ في ذمتهم (¬٣) في الديون، وفي الكفارات (¬٤) عند حصول أسبابها، ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم كما ثبتت (¬٥) في حق المسلمين (¬٦). وكذلك تعلق الحقوق التي يُطَالَبون بأدائها
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 457 (SanadKitab #147104, hlm. urut 818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.