Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 457

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل
  4. الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية، وفرق قوم بين الأمر والنهي

أبا حنيفة قال بها في الأنكحة، وهو صَدْرُ القائلين بعدم تكليفهم بالفروع (¬١). وأما صحة البيع ونحوِه إذا جرى على الوضع (¬٢) الشرعي فلا نَعْلم مَنْ يقول بفساده في حقهم.

ومِنْ خطاب الوضع ثبوت المالِ في ذمتهم (¬٣) في الديون، وفي الكفارات (¬٤) عند حصول أسبابها، ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم كما ثبتت (¬٥) في حق المسلمين (¬٦). وكذلك تعلق الحقوق التي يُطَالَبون بأدائها

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 457 (SanadKitab #147104, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.