يوثقه (¬١) فيه (¬٢)، والموجود في حق الكفار إنما هو الأمر بأدائها، وهذا مشترك بينهم وبين المسلمين، وثبوتها في الذمة قَدْرٌ زائد على ذلك قد يقال به في الكافر أيضًا، وإثبات تعلقها بالدَّيْن أمر ثالث يختص بالمسلم لا وجه للقول به في الكافر.
الثاني (¬٣): أن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (¬٤) (¬٥)، ولا مِرْية في أن الكافر لا يدخل في ذلك، وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر ﵁ وفيه: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين" وفيه: "في كل (¬٦) خمسٍ شاةٌ" (¬٧)،
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 460 (SanadKitab #147104, hlm. urut 821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.