أحدهما: أن المقصود أنهم يأثمون بتركها، وليس المقصود أنها تؤخذ منهم في كفرهم، والتعلق المذكور (¬١) إنما يقصد به تأكُّد (¬٢) الوجوب لأجل الأخذ؛ ليصان الواجب عن الضياع، فلا معنى لإثباته في حق الكافر؛ لأنه إنْ دام على الكفر (لم تؤخذ) (¬٣) منه، وإنْ أسلم سقطت، وما كان كذلك لا معنى للتعلق الذي هو
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 459 (SanadKitab #147104, hlm. urut 820)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.