Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. مقدمة
  2. (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
  3. الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل
  4. الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل

يكون كأنه قال: افعل هذا، وإذا فعلت فكأنك لم تفعل، بخلاف النهي فإن مقتضاه الانكفاف عن المنهي (¬١)، وقد يكون الانكفاف بحكم (¬٢) آخر، كالنهي عن البيع وقت النداء مع مجامعته للصحة؛ ولهذا يصح أن يقال: لا تفعل هذا، وإن فعلته يكون فِعْلُكَ صحيحًا.

فإن قلت: الحاج (¬٣) إذا أفسد حجه فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج، وإذا مضى فيه كما أُمر لزمه في مستقبل الزمان افتتاحُ حجٍّ صحيحٍ، ولم يقع إذن مُضِّيه مجزئًا وإنْ كان مأمورًا به.

قلت: قال إمام الحرمين: "هذا قول مَنْ يَتَلقَّى الحقائق في الأصول مِنْ خيالاتٍ في (¬٤) مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع، فنقول: إنْ كان ما خاض أولًا (حَجًّا مفروضًا) (¬٥) - فالخطاب بإيقاع حج صحيح قائم، والإفساد مناف لحق الامتثال، وليس المُضِيُّ (¬٦) في الفاسد

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 2، ص 476 (SanadKitab #147104, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.