Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 547

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
  4. (فائدة)

الاصطلاح: هو اللفظ المخترع الذي لم يتقدم له وضع" (¬١).

وإن نُقِل لعلاقة: فإما أن يشتهر في الثاني أوْ لا:

فإن اشْتَهَر في الثاني كالصلاة سُمِّي بالنسبة إلى المعنى الأول منقولًا عنه، وبالنسبة إلى المعنى الثاني منقولًا إليه، إما شرعيًا، أو عرفيًا عامًا، أو خاصًا، بحسب اختلاف الناقلين، كما سيتبين (¬٢) لك إن شاء الله تعالى في حَدِّ المجاز.

وإنْ لم يشتهر في الثاني كالأسد، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول، أعني: الحيوان المفترس، مجازٌ بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع. هذا تقرير ما في الكتاب. والنظر فيه من وجوه:

منها: اشتراطه المناسبة في المنقول، وهو غير شَرْطٍ؛ ألا ترى أن كثيرًا من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقولة (¬٣) عنها، كالجوهر إذ هو في اللغة: الشيء النفيس (¬٤)؛ وفي اصطلاحِ المتكلمين: قَسيم العرض (¬٥). وأما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 547 (SanadKitab #147104, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.