Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 585

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  4. الاشتقاق في اللغة

قال: (الثانية: شَرْط كونه حقيقة دوامُ أصله, خلافًا لابن سينا وأبي هاشم؛ لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا يتناقضان. قك: مؤقتتان بالحال فإنَّ أهل العرف تَرْفع أحدهما بالآخر).

المسألة السابقة في اشتراط صِدْق المشتق منه في كون المشتق حقيقة، سواء أدام (¬١) معنى المشتق منه إلى حالة الإطلاق أم لم يدم. وهذه في اشتراط دوام معنى المشتقِ منه إلى حالة إطلاق المشتق، فهي أخص من تلك.

فنقول: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال (¬٢) حقيقةٌ بالإجاع، وباعتبار المستقبل مجازٌ بالإجماع (¬٣)، وأما إطلاقهُ باعتبار القاضي كإطلاق الضارب على مَنْ صدر منه الضرب وانتهى:

فقال الجمهور: إنه (غير حقيقة) (¬٤). قال (¬٥) الإمام: "وهو الأقرب" (¬٦) واختاره في الكتاب.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 585 (SanadKitab #147104, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.