Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 598

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  4. الاشتقاق في اللغة

ليس إلا جزءًا واحدًا (¬١).

الرابع: أنه لو اشترط بقاء "المشتق منه" في صحة إطلاق "المشتق" حقيقةً - للزم أن لا يصح إطلاق المؤمن بطريق الحقيقة على مَنْ خلا عن مفهومه بالنوم مثلًا، ولكن ذلك باطل؛ لأنهم يطلقونه عليه، والأصل في الإطلاق الحقيقة (¬٢).

وأجاب: بأن إطلاقه ليس على سبيل الحقيقة، بل هو مجاز، وإلا لصح إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة بسببِ كفرٍ تَقَدّمَ إذِ الاطراد (¬٣) من لوازم الحقيقة.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 598 (SanadKitab #147104, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.