Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 616

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الرابع: في الترادف
  4. توالي الألفاظ

وبحسب الشرع كالفرض والواجب عندنا، وبحسب العُرْف (¬١).

قال: (والتأكيد يُقَوِّي الأول والتابع لا يفيد).

لما كان التأكيدُ والتابع فيهما شَبَهٌ بالمترادِف حتى ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المترادفِ - ذكر المصنف الفرق بينهما. وحاصله: أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت. والمؤكِّد لا يفيد غير فائدة الأول بل تقويته (¬٢). وهو على نوعين:

لفظي: وهو ما يكون لفظه لفظَ المؤكَّد (¬٣).

ومعنوي: وهو ما يكون بغير ذلك اللفظ، مثل: كُلِّهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 616 (SanadKitab #147104, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.