Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 638

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الأولى: في إثباته

هنا (¬١) (¬٢).

قال (وفيه مسائل: الأولى: في إثباته. أوجبه قومٌ لوجهين:

أحدهما: أن المعاني غير متناهية (¬٣)، والألفاظ متناهية (¬٤)، فإذا وُزِّع (¬٥) لزم الاشتراك. ورُدَّ بَعْدَ تسليم المقدمتين: بأن المقصود بالوضع مُتَنَاهٍ.

والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجود الشيء عينُه. ورُدَّ: بأن الوجود زائد مُشْتَرك (¬٦)، وإن سُلِّم فوقوعه (¬٧) لا يقتضي وجوبَه (¬٨).

وأحاله (¬٩) آخرون؛ لأنه لا يُفْهم الغَرَض فيكون مَفْسَدةً. ونوقض

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 638 (SanadKitab #147104, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.