Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 645

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الأولى: في إثباته

قال: (ووقوعه للتردد في المراد من القرء ونحوه، ووقع في القرآن مثل: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬١)، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ (¬٢)).

قوله: "ووقوعه" عطف على قوله: "والمختار إمكانه". وهذا هو المذهب الرابع: أنه واقع، والخلاف فيه مع مَنْ سَلَّم إمكان المشترك وَمَنَع وقوعه.

لنا: أنا نتردد في الراد من "القرء" ونحوه عند السماع بغلار قرينة بين الطهر والحيض على السواء، فلو كان حقيقة في أحدهما فقط، أو في القدر المشترك لما كان ذلك.

وما يقال: لعل التردد حَصَل بسبب عُرْفٍ طارئٍ؛ لكثرة الاستعمال في المجاز - فهو وإنْ كان مُحْتَمَلًا لكنه على خلاف الأصل، إذِ الأصل عدم التغيير، ولأن التردد حاصلٌ في مفهوماتِ ألفاظٍ قَلَّ ما يستعملها أهلُ العرف كما في: عسعس الليل (¬٣)، فإنا لا نفهم منه الإقبال والإدبار على التعيين إلا بقرينة، ولا يجوز إحالته إلى استعمال أهل العرف.

ثم إذا ثبت وقوعه فهل وقع في القرآن؟

منهم مَنْ منع، والمختار خلافُه بدليل قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 645 (SanadKitab #147104, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.