Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 646

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الأولى: في إثباته

قُرُوءٍ﴾ (¬١) عند مَنْ يجعل القرء مشتركًا بينهما، كما هو مقتضى اللغة وهو الصحيح. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ أي: أقبل وأدبر.

وإنما أتى المصنف بهَذين المثالين لأن الأول من الأسماء، والثاني من الأفعال؛ وديان أحدهما مفردٌ والآخر جمع، ليُفْهَم بذلك وقوع النوعين في القرآن، وأنه مشحون بالمشترك على اختلاف أنواعه.

واحتج مَنْ منع وقوعه في القرآن: بأنه (¬٢) إنْ وَقَع مبيَّنًا بذكر قرينة كان تطويلًا من غير فائدة؛ إذ يمكن التعبير عن المراد بلفظ مفردٍ وُضِع له فقط. وإنْ وقع غيرَ مبيَّن كان غيرَ مفيد، وذلك عيب.

والجواب: أنا نقول: لا يذكر معه قرينة، ولا نُسَلِّم أن غيرَ المبيَّن غير مفيد (¬٣) مطلقًا، بل هو مفيد لفهْمِ المعنى على سبيل الإجمال، والفهم الاجمالي أيضًا مقصودٌ في فهم الألفاظ؛ لاشتماله على فوائد: منها استعداد المكلَّف للبيان وغيرِ ذلك. وأيضًا فإنه كأسماء الأجناس.

واعلم أن المانع من وقوعه في كلام الله تعالى هو المانع مِنْ وقوعه في كلام الرسول ﷺ، وعلَّتُه المذكورة شاملة لذلك (¬٤)، وإنما لم يذكر المصنف أن الخصمَ مانعٌ في المكانَيْن بل اكتفى بذِكْر أحدهما لأنه لا قائل بالفصل (¬٥)

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 646 (SanadKitab #147104, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.