Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 647

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. (الثانية: إنه خلاف الأصل وإلا لم يفهم ما لم يستفسر

كما صرح به صفي الدين الهندي (¬١) وغيره (¬٢).

قال: (الثانية: إنه خلاف (¬٣) الأصل وإلا لم يُفْهم ما لم يُسْتَفْسَر؛ ولامتنع الاستدلال بالنصوص؛ ولأنه أقلُّ بالاستقراء؛ ويتضمن مفسدةَ السامعِ؛ لأنه ربما (¬٤) لم يَفْهم، وهاب استفساره أو استنكف، أو فهم غيرَ مراده وحكى لغيره، فيؤدي إلى جهل عظيم. واللافظِ (¬٥)؛ لأنه قد (¬٦) يُحوجه إلى الإفراد (¬٧) أيضًا (¬٨)، ويؤدي (¬٩) إلى الإضرار، أو (¬١٠) يعتمد فهمَه، فيضيع غرضُه فيكون مرجوحًا).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 647 (SanadKitab #147104, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.