Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 281

  1. باب: [في الظهار]

الأعجمى الذي يجبر على الإسلام وإن (١) لم يسلم؛ يريد لأنه على دين من اشتراه، وقال أشهب: لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام، واختلف هل هذا عام في الصغير والكبير، أو إنما هو في الكبير، وأما الصغير يشترى مفردًا عن أبويه، فيتفق (٢) فيه على الإجزاء (٣) طريقان للأشياخ والتعميم أولى؛ لأن الخلاف مبني على إجبارهم، وفيه ثلاثة أقوال: الجبر وعدمه، والجبر في الصغير دون الكبير، وفسر سحنون وغيره المدونة بكون الأعجمي دخل في الإسلام اعتمادًا على قوله: في النذور، والأعجمي الذي أجاب (٤) وإلى هذا، وما قبله أشار بقوله: (تأويلان) والمعنى وهو (٥) قوله في المدونة يجزئ (٦) محمول على عمومه، وإن لم يسلم، أو محمول على ما إذا دخل في الإسلام (٧).

قوله: (وفي الْوَقْفِ حَتَّى يُسْلِمَ قَوْلانِ) أي: وفي وقف المظاهر عن وطء (٨) امرأته حتى يسلم الأعجمي، وإن مات قبل الإسلام لم يجزئه (٩)، أو له الوطء ولو مات قبل أن يسلم أجزأه؛ لأنه على دين من اشتراه قولان.

قوله: (سَلِيمَةٍ) أي: من شرط (١٠) الرقبة أيضًا أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن.

قوله: (عَنْ (١١) قَطْعِ إِصْبَعٍ) أي: سليمة من قطع إصبع، فلا يجزئ المقطوع الإصبع على المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها يجزئ (١٢)، وقال عبد

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 281 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.