Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 282

  1. باب: [في الظهار]

الملك يجزئ (١)، وإن كانت الإبهام (٢)، وإذا كان الواحد لا يجزئ عند ابن القاسم، فالاثنان فصاعدًا أحرى.

قوله: (وعَمى) أي: فلا يجزئ عتقه عن ذلك (٣)، وهو ظاهر كلام اللخمي (٤) وابن عبد السلام (٥).

قوله: (وبَكَمٍ) ظاهره كان معه صمم أو لا، أما إن كان معه ذلك فلا إشكال أنه لا يجزئ، وإلا فينبغي أن يجريَ فيه الخلاف الذي في الأصم (٦).

قوله: (وجُنُونٍ وإِنْ قَلَّ) الجنون (٧) إن كان مطبقًا في كل (٨) الأزمنة، أو في أكثرها منع الإجزاء، وإن كان يأتي في أقل الأزمنة منع أيضًا عند مالك (٩) وابن القاسم كما أشار إليه، وقال أشهب: إن كان يأتي في كل شهر مرة (١٠)، فلا يمنع من الإجزاء.

قوله: (ومَرَضٍ مُشْرِفٍ (١١)) أي من شرط الرقبة أيضًا أن تكون سليمة من المرض واحترز بقوله: (مشرف (١٢)) من المرض الخفيف فإنه لا يمنع الإجزاء (١٣)، ابن المواز: وذلك إذا بلغ صاحبه النزع، ويجزئ ما لم يبلغه، وقال أبو الحسن الصغير: يجزئ ما لم يكن مشرفًا على الهلاك.

قوله: (وقَطْعُ أُذنيْنِ) أي: أَشرافهما، واختلف هل يجزئ المقطوع (١٤) الأذن الواحدة،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 282 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.