Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 288

  1. باب: [في الظهار]

قوله: (ونُدِبَ أَنْ يُصَلِّيَ ويَصُومَ) أي: ويستحب أن يكون المعتق (١) في الظهار ممن يصلي ويصوم، وهذا كقوله (٢) في المدونة: وعتق من صلى وصام أحب إليَّ (٣).

قال ابن القاسم يريد: من عقل الصلاة، والصيام، أي: من (٤) بلغ التمييز وإن لم يحتلم (٥) وكلام ابن عبد السلام يدل: على أن المراد عند ابن القاسم: من بلغ الحلم (٦).

قوله: (ثُمَّ لمعْسِرٍ عَنْهُ وَقْتَ الأَدَاءِ ... إلى قوله: بِالْهِلالِ) هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة، ولا خلاف أن من شرط الصوم العجز عن العتق، ولهذا قال: (ثم لمعسر عنه) أي: عن العتق واختلف في زمن ذلك الشرط، ففي المدونة إن المعتبر في ذلك وقت الأداء كما قال هنا (٧)، ولابن القاسم في الموازية ما ظاهره أن المعتبر يوم العود، وهو يوم الوجوب (٨).

قوله: (لا قَادِرٍ) أي: على العتق لوجود (٩) الرقبة عنده.

(المتن)

وإنْ بِمِلْكٍ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ لِكَمَرَضٍ، أَوْ مَنْصِبٍ، أَوْ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلالِ مَنْوِيِّ التَّتَابُعِ وَالْكَفارَةِ، وَتُمّمَ الأَوَّلُ إِنِ انْكَسَرَ مِنَ الثَّالِثِ، وَلِلسَّيِّدِ الْمَنْعُ إِنْ أَضَرَّ بِه فِي خِدْمَتِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ خَرَاجَهُ، وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ، وَلِمَنْ طولِبَ بِالْفَيْئَةِ، وَقَدِ الْتَزَمَ عِتْقَ مَنْ يَمْلِكُهُ لِعَشْرِ سِنِينَ، وإنْ أَيْسَرَ فِيهِ تَمَادَى؛ إلَّا أَنْ يُفْسِدَه. وَنُدِبَ الْعِتْقُ فِي كَالْيَوْمَيْنِ، وَلَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُعْسِرُ جَازَ.

(الشرح)

قوله: (وإِنْ بِمِلْكِ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ لِكَمَرَضٍ وَمَنْصِبٍ (١٠) أو بملك رقبة وفقط

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 288 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.