Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 289

  1. باب: [في الظهار]

ظاهر منها) يريد: إن من ظاهر من امرأته وهو يملك ثمن رقبة أو ما يساوي ذلك من دار أو فرس أو غيرهما (١) وهو محتاج إلى ذلك لمرض أو منصب أو غيرهما، فلا ينتقل إلى الصوم، وكذلك لو (٢) ملك رقبة، وهو محتاج إليها، وفي المدونة: ومن ظاهر من أمته (٣) وليس له غيرها لم يجزئه (٤) الصوم، وأجزأه عتقها عن ظهاره (٥)، وهو مراده بقوله: (أَوْ بِمِلْكِ رَقبةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا).

قوله (٦): (صَوْمُ شَهْرَيْنِ بِالْهِلالِ) أي: ثم لمعسر عنه (٧) صوم شهرين بالهلال (٨) يريد: إذا ابتدأ بالصوم من أول يوم من الشهر، وسواء كان الشهران ثلاثين ثلاثين، أو تسعة وعشرين فإن صام بغير ذلك فالحكم ما يذكره الآن.

قوله: (مَنْوِيَّ التتابُع والْكَفارة) أي: ولا بد أن ينوي بذلك الصوم التتابع والكفارة عن الظهار.

قوله: (وتُمِّمَ الأَوّلُ إِنِ انْكَسَرَ مِنَ الثالِثِ) أي: فإن ابتدا الصوم في أثناء الشهر فإنه يصوم بقيته، ويصوم الشهر الثاني بالهلال، ثم يتمم ما بقي من الأول المنكسر من الثالث فلو صام مثلا من المحرم عشرين يومًا، وصام صفر بالهلال كمل من (٩) ربيع الأول ما بقي من المحرم عشرة أيام، وسواء كان شهر (١٠) صفر كاملًا، أو ناقصًا.

قوله: (وللسَّيِّدِ المْنْعُ إِنْ أَضَرَّ به فِي خِدْمَتِهِ (١١) ولم يُؤَدِّ خَرَاجَهُ) أي: ولسيد العبد المظاهر منعه من الصيام إن أضر به في خدمته، ولم يؤد خراجه (١٢) فإن كان يؤدي

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 289 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.