Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 291

  1. باب: [في الظهار]

قوله: (ونُدِبَ الْعِتْقُ في كَالْيَوْمَيْنِ) يريد: أن ما (١) قدمه (٢) من أنه إذا أيسر في أثناء الصوم مشروط بأن يكون قد صام ما له بال كالربع والثلث؛ فإن كان إنما صام اليومين والثلاثة فإنه يستحب له الرجوع إلى العتق.

قوله: (ولَوْ تَكَلَّفَهُ الْمُعْسِرُ جَازَ) أي: لو تكلف المعسر العتق بأن تداين واشترى رقبة فأعتقها (٣) جاز (٤) أي: وأجزأ (٥).

(المتن)

وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا. كَبُطْلَانِ الإِطْعَامِ، وَبِفِطْرِ السَّفَرِ، أَوْ بِمَرَضٍ هَاجَهُ، لَا إِنْ لَمْ يَهِجْهُ كَحَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَظَنِّ غُرُوبٍ، وَفِيهَا وَنسْيَانٍ، وَبِالْعِيدِ إِنْ تَعَمَّدَهُ، لَا جَهِلَهُ. وَهَلْ إِنْ صَامَ الْعِيدَ وَأَيامَ التشْرِيقِ، وَإلَّا اسْتَانَفَ، أَوْ يُفْطِرُهُنَّ وَيَبْنِي؟ تَأوِيلَانِ، وَجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَبِفَصْلِ الْقَضَاءِ، وَشُهِرَ أَيْضًا الْقَطْعُ بِالنِّسْيَانِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ بَعْدَ صَوْمِ أَرْبَعَةٍ عَنْ ظِهَارَيْنِ مَوْضِعَ يَوْمَيْنِ صَامَهُمَا وَقَضَى شَهْرَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ اجْتِمَاعَهُمَا صَامَهُمَا والأَرْبَعَةَ،

(الشرح)

قوله: (وانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ فِيهِنَّ كَفارَةٌ وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا) لا خلاف أن تتابع الصوم ينقطع بوطء المرأة (٦) المظاهر منها، وسواء وطئها نهارًا أو ليلا عالمًا أو جاهلًا، ناسيًا أو متعمدًا، أو غلطًا (٧) كما نبه عليه، واحترز بوطء المظاهر منها مما إذا وطء غيرها ليلًا، فإنه لا ينقطع تتابع صومه، ومعنى قوله: (أو واحدة ممن فيهن كفارة) إن من تظاهر (٨) من ثلاث نسوة أو أربع بكلمة واحدة وقلنا: بإجزاء كفارة واحدة، فإنه إذا وطء واحدة منهن ينقطع تتابعه.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 291 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.