Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 292

  1. باب: [في الظهار]

قوله: (كَبُطْلانِ الإِطْعَامِ) يريد: إن المظاهر إذا وطء المظاهر منها في أثناء الإطعام فإن إطعامه يبطل، ولو بقي فيه (١) مسكين (٢) واحد، وهو المشهور: وقال عبد الملك (٣): لا يبطل الإطعام بالوطء مطلقًا، قال (٤): وأحب إليَّ أن يستأنفه (٥).

قوله: (وبِفِطْرِ (٦) السَّفَرِ) أي: وكذا ينقطع تتابع صومه إذا سافر قبل تمامه فأفطر فيه ويستأنفه؛ لأن فطر السفر اختياري.

قوله: (أَوْ بِمَرَضٍ هَاجَهُ لا إِنْ لَمْ يَهِجْهُ) أي: وكذا ينقطع تتابعه بمرض أهاجه (٧) السفر؛ لتسببه فيه فإن لم يهجه لم ينقطع وهذا هو المشهور (٨)، وقال سحنون: يجزئه البناء، وإن أهاجه السفر؛ لأنه مباح (٩). وفي المدونة: ومن سافر في شهري ظهاره فمرض، فأفطر فيهما فأخاف أن يكون السفر أهاج عليه المرض، ولو أيقنت أن ذلك لغير حر وبرد هاجه السفر أجزأه البناء ولكني (١٠) أخاف انتهى (١١)، والأنسب (١٢) البناء؛ لأنه يحتمل أن يكون السفر أهاج مرضه، ويحتمل أن لا (١٣) والأصل براءة الذمة.

قوله: (كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ (١٤)) هو راجع إلى قوله: (لا إن لم يهجه)؛ لأن الحيض من الأمور التي لا تقطع (١٥) التتابع به (١٦)؛ لأنه لا خيرة للمكلف فيه، وانظر هذا مع أن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 292 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.