Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 405

  1. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

مالك على أن الزوج لا يلزمه الحرير وإن كان متسع الحال، فأجراه ابن القاسم على ظاهره، وتأوله ابن القصار على أن ذلك بالمدينة لقناعة أهلها، وألزمه ذلك في غير ها إذا كانت (١) العادة، نقله ابن شاس (٢) وتأويل ابن القصار هو الصواب عند جماعة من الشيوخ.

قوله: (فَيُفْرَضُ الْمَاءُ والزَّيْتُ والْحَطَبُ والْمِلْحُ واللَّحْمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ) يريد: لأن ذلك داخل في القوت، أو مصلح له فيفرض الماء لشربها ولوضوئها وغسلها وغسل ثيابها، ويفرض لها اللحم المرة بعد المرة، والمتوسط الحال في كلّ جمعة يومًا، قالوا: أو (٣) لا يفرض في كلّ يوم؛ أي (٤) إلَّا أن تكون لهم عادة بذلك.

ابن حبيب: ولا يفرض لها فاكهة لا خضرًا ولا يابسة (٥)، ولا جبن ولا عسل، نقله اللخمي عن محمد لكنه لَمْ يتعرض لذكر الفاكهة، واستحسن قول ابن حبيب فيها بالنسبة إلى المتوسط (٦). ابن المواز (٧): ولا يفرض الثمر ولا (٨) الحلوى.

قوله: (وحَصِيرٌ وسرِيرٌ). ابن حبيب: والحصير من حلفا أو بردي (٩) يكون تحت الفراش، وزاد بعضهم اللبد على عادتهم (١٠). ابن القاسم: ويلزمه السرير في الوقت الذي يحتاج (١١) إليه لخوف عقارب وشبهها (١٢).

ابن حبيب: أو براغيث أو فأر (١٣)، وإليه أشار بقوله: (احْتِيجَ لَهُ). ابن القاسم:

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 405 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.