Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 406

  1. باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

وعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وصوف (١) وخمار ومقنعة ووسادة وسبنيه (٢) وأزر (٣) وشبهه مما لا غناء عنه (٤).

قوله: (وأُجْرَةُ قَابلَةٍ) هذا هو الأصح، وهو قول أصبغ، واختاره غير واحد؛ لأنها مما (٥) لا غنى لها عنه (٦)، وقيل هي عليها، وعن (٧) محمد إن كانت المنفعة لها فعليها، وإن كانت للولد فعلى الأب، وإن كان (٨) لهما فبينهما (٩).

قوله: (وزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بتَرْكِهَا كَكُحْلٍ ودُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ وحِنَّاءٍ ومِشْطٍ)

الباجي بعد أن حكى عن ابن القاسم أنه لا يلزمه نضوح (١٠) ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة (١١).

ابن وهب: ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب ليديها أو رجليها؛ إلَّا أن يشاء (١٢). قال: ومعنى ذلك عندي أنه ليس عليه من (١٣) زينتها إلَّا ما تستضر بتركه كالكحل الذي يضر تركه بصر معتادته (١٤) والمشط (١٥) بالحناء والدهن لمن اعتادت

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 406 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.