Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 182

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في الغسل]

إدخالهما في (١) الإناء، وقد تقدم بيانه في الوضوء.

قوله: (وَصِماخُ أُذُنُيْهِ) أي: ومما يسن أيضًا في الغسل ذلك (٢)، وهو المراد بالباطن هنا، واحترز به من ظاهر الإشراف فإن غسله واجب كان مما يلي الرأس أو مما (٣) يواجه (٤).

قوله: (وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ وَاسْتِنثارٌ) أي: ومن سننه أيضًا ذلك وهو واضح.

قوله: (وَنُدِبَ بَدْءٌ بِإِزَالَةِ الأَذَى) (٥) إنما استحب ذلك؛ ليقع الغسل على أعضاء طاهرة.

قوله: (ثُم أَعْضَاءِ وُضُوئهِ) أي: فإذا أزال الأذى عن جسده غسل أعضاء وضوئه؛ يريد: بنية رفع الحدث للجنابة (٦) عن تلك الأعضاء، ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها.

واشار بقوله: (كَامِلَةً مَرَّةً (٧)) إلى انه لا يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ، بل يقدم جميع أعضاء الوضوء. ابن الفاكهاني (٨) في شرح العمدة: وهو المشهور (٩). وقيل: يؤخر، وقيل: إن كان موضعه وسخًا (١٠) أخر وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 182 (SanadKitab #147313, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.