Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 183

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في الغسل]

عياض: ولم يأتِ تكراره في الأحاديث، وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في تكراره، يريد لأنه من الغسل ولا فضيلة في تكراره (١) وإليه أشار بقوله: (مَرَّةً).

قوله: (وَأَعْلاهُ) أي: ومما يندب البداءة (٢) بأعلى الجسد.

قوله: (وَمَيَامِنِهِ) لقول عائشة ﵁: "أنه ﵇ كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله" الحديث (٣).

قوله: (وَتَثْلِيثُ رَأْسِهِ) أي: تثليث غسل رأسه؛ يعني: أنه يغرف عليها (٤) ثلاث غرفات، وهكذا جاء عنه ﵇ أنه كان يفعله في غسله (٥).

قوله: (وَقِلَّةُ المَاءِ بلا حد (٦)) يريد: مع احكام الغسل، كما في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد (٧): والسرف منه غلو وبدعة (٨).

قوله: (كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِه لِجِماعٍ) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله (٩) ﵇: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُم أَرَادَ الجِماعَ فَلْيَتَوَضَّأ" (١٠).

قوله: "وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ لا تيمم (١١)) ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 183 (SanadKitab #147313, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.