Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 464

  1. باب [في أحكام البيع]

عَلَيْهِ، لَا كَآبِقٍ، وَإِبِلٍ أُهْمِلَتْ، وَمَغْصُوبٍ إِلَّا مِنْ غَاصِبِهِ، وَهَلْ إِنْ رُدَّه لِرَبِّهِ مُدَّةً؟ تَرَدُّدٌ. وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إِنْ وَرِثَهُ، لَا اشْتَرَاهُ. وَوُقِفَ مَرْهُونٌ عَلَى رِضَا مُرْتَهِنِهِ وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ. وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي. وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى رِضَا مُسْتَحِقِّهَا. وَحُلِّفَ إِنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيعِ.

(الشرح)

قوله: (وَشَرْطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ) أي: فلا يجوز بيع النجس؛ سواء كانت نجاسته ذاتية؛ كالزبل (١)، والعذرة، والدم، والميتة. أو غير ذاتية؛ كالزيت النجس، والعسل، والسمن، ونحوه؛ ولهذا قال: (لا كَزِبْلِ وَزيتٍ تَنَجَّسَ) (٢) أي: وأما ما نجاسته عارضة، ويمكن زوالها (٣)؛ فلا خلاف في جواز بيعه.

وقال ابن القاسم في زبل الدواب: لا أرى في بيعه بأسًا (٤).

أشهب: والمبتاع أعذر من البائع (٥). وقال ابن عبد الحكم: ما أعذر (٦) الله واحدًا منهما، وأمرهما في الإثم واحد.

وأما (٧) ما ذكره في الزيت النجس (٨)، هو مذهب الأكثر؛ بناء على أنه لا يطهر (٩)، وصرح المازري بمشهوريته. وأما من يرى أنه يطهر (١٠)؛ فإنه يجوز بيعه، وهي رواية (١١) مالك، وبها كان يفتي ابن اللباد (١٢)، وقيل: يجوز بيعه لغير مسلم (١٣).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 464 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.