Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 3, halaman 465

  1. باب [في أحكام البيع]

قوله: (وانتفاع، لا كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ) أي: ومما يشترط في المبيع: أن يكون منتفعًا به، فلا يباع محرم الأكل إذا أشرف على الموت؛ لعدم النفع به حينئذ. واحترز بقوله: (أشرف) مما إذا كان مرضه خفيفًا، فإن بيعه جائز. وبقوله: (محرم) الأكل (١) من المباح، فإنه يجوز بيعه (٢) لو أشرف على الموت؛ لأن المنفعة حاصلة في الحال. وقيل: يجوز بيعه؛ ولو كان مُحَرَّمًا مشرفًا.

قوله: (وَعَدَمُ نَهْيٍ، لا كَكَلْب صَيْدٍ) أي: ومما يشترط في المبيع أيضًا (٣): أن يكون غير منهي عنه، فلا يباع الكلب المنهي عن اتخاذه باتفاق، وأما كلب الصيد ونحوه (٤) مما يجوز اتخاذه؛ فقد اختلف فيه على خمسة أقوال:

المنع مطلقًا، والجواز مطلقًا، وهما لمالك (٥)، وقال سحنون في البيان (٦): أبيعه وأحج (٧) بثمنه (٨)، وروى ابن القاسم عن مالك (٩) كراهية بيعه (١٠)، وعن ابن القاسم أيضًا (١١) يجوز شراؤه ولا يجوز (١٢) بيعه (١٣)، وعن مالك يجوز (١٤) بيعه في الميراث والدين (١٥) والمغانم، ومكروه بيعه ابتداء (١٦). والأول هو المشهور، ولهذا كان الأحسن

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 3، ص 465 (SanadKitab #147313, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.