Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 207

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]

العصابة، ولهذا عطفه بـ (ثم) المشعرة بالترتيب. والضمير المجرور بالإضافة إلى جبيرة وعصابة عائد على الجرح، ويحتمل عوده على الماسح (١).

قوله: (كَفَصْدٍ) أي: كما يمسح على عصابة الفصادة.

قوله: (وَمَرَارَةٍ (٢)، وَقِرْطَاسِ صُدْغٍ) أي: وكذا يمسح على المرارة تجعل على الظفر والقرطاس يوضع على الصدغ.

قوله: (وَعِمامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا) يعني: وكذا يمسح على العمامة إذا خاف ضررًا أو زيادته (٣) بنزعها.

قوله: (وَإِنْ بِغُسْلٍ) أي: وإن كان ذلك من غسل.

قوله: (أَوْ بِلا طُهْرٍ، وَانْتَشَرَتْ) أي: وإن (٤) شدت العصابة وغيرها على غير طهارة فله أن يمسح عليها وإن انتشرت؛ لأن ذلك من ضرورات (٥) الشد، وأشار بقوله: (إِنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ، وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ) يشير (٦) إلى ان المسح مشروط بكون جل الجسد صحيحًا، أو بكون أقله صحيحًا ولم يضر غسله بالجرح؛ ولهذا قال: (وَإِلا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ كَانْ قَلَّ جِدًّا كَيَدٍ) أي: وإن أضر غسل الأقل الجرح (٧) انتقل إلى التيمم رفعًا للضرر والمشقة، كما لو قلَّ الصحيح جدًّا كأن لم يبق منه إلا كيدٍ أو رجلٍ (٨) ونحوهما.

(المتن)

وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ تَرَكَهَا وَتوَضَّأَ، وَإِلَّا فَثَالِثُهَا تتَيَمَّمُ إِنْ كَثُرَ، وَرَابِعُهَا يَجْمَعُهُمَا، وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلَاةٍ قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ. وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ. وَمَسَحَ متوضئ رَأْسَهُ.

(الشرح)

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 207 (SanadKitab #147313, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.