Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 208

  1. [باب الطهارة]
  2. [أحكام المياه]
  3. فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]

قوله: (وَإنْ غَسَلَ أَجْزَأَ) أي: فلو حمل المشقة وغسل الجرح أجزأه، قاله في الذخيرة (١).

قوله: (وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا (٢) وَهِيَ بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ تَرَكهَا وَتَوَضَّأَ) أي: كما لو كانت في الوجه واليدين تركها وغسل ما سواها.

قوله: (وَإِلا فَثَالِثُهَا: يَتيَمَّمُ إِنْ كَثُرَ، وَرَابِعُهَا: يَجْمَعُهُمَا) أي: وإن كانت في غير أعضاء التيمم، فقيل: يتيمم، وقيل: يغسل ما صح فقط، وقيل: يتيمم إن كثرت الجراح (٣)، وقيل: يجمع بين الماء والتيمم؛ أي: فيغسل الصحيح ويتيمم على الجريح (٤).

قوله: (وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ أَوْ سَقَطَتْ وَإِنْ بِصَلاةٍ قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ) أي: فإن اضطر لنزع الجبيرة لدواء ثم ردها مسح عليها، وإن سقطت في الصلاة قطع وردها ومسح؛ لأن بسقوطها تعلق الحدث بذلك المحل، فلم يبقَ شرط الصلاة بالنسبة لبقيتها.

قوله: (وَإِنْ صَحَّ غَسَلَ، وَمَسَحَ متوضئ (٥) رَأْسَهُ) أي: فإذا (٦) صح جرحه غسله ان كان في الأصل مغسولًا رأسًا كان أو غيره كما إذا كان عن جنابة، ومسح رأسه في الوضوء، وينبغي أن تكون الأذنان كذلك، وإنما خص الرأس بالذكر لكونه واجبًا، وحاصله أنه يبني كما في المسح على الخفين.

فصلٌ [في الحيض والنفاس والاستحاضة]

(المتن)

فَصْلٌ الْحَيْضُ دَمٌ -كَصُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ- خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً وَإِنْ دُفَعَةً. وَأَكْثَرُة لِمُبْتَدَأَةٍ نِصْف شَهْرٍ، كَأَقَلِّ الطهْرِ وَلِمُعْتادَةٍ ثَلَاثَةٌ اِسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ، ثُمَّ هِيَ طَاهِرٌ؛ وَلِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ، وَفِي سِتَّةٍ فَأكثَرَ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا، وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ كَمَا بَعْدَهَا أَوْ كَالْمُعْتَادَةِ؟ قَوْلَانِ.

(الشرح)

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 208 (SanadKitab #147313, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.