Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 41

  1. باب [في أحكام السلم]

نفعهما معًا.

قوله: (أَوْ أَجْوَدَ) وهكذا يمتنع سلم الشيء في أجود منه أي، لأن الجودة تنزل منزلة الكثرة، وهو الأصح، وقيل: يجوز نظرًا إلى أن اختلاف الصفة يريد الجنس الواحد كالجنسين.

قوله: (كَالْعَكْسِ) أي فلا يسلم شيء في أقل منه ولا في أردئ منه.

قوله: (إِلا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ) أي فيجوز حينئذ.

قوله: (كَفَارِه الْحُمُرِ فِي الأَعْرَابِيَّةِ) هو مثال لما اختلفت منفعته، والفاره: هو السريع السير.

الأعرابية: هي حمر الأعراب، والبوادي: الضعيفة السير. فلما صيرهما اختلافهما في المنفعة كالجنسين جاز سلم أحدهما في الآخر. ولابن القاسم في الموازية (١) أن الحمر كلها صنف واحد رفيعها ووضيعها وله أيضًا فيها، أن حمر مصر (٢) صنف واحد رفيعها ووضيعها (٣)، وإن كان بعضها أسير من بعض وأحمل (٤). عياض: وهو مذهب المدونة قال: وتأول فضل على المدونة خلافه (٥).

قوله: (وسَابِقِ الْخَيْلِ) أي: وكذلك يجوز أن يسلم سابق الخيل في غيره مما ليس كذلك.

قوله: (لا هِمْلاجٍ، إِلا كَبِرْذَوْنٍ) أي فلا يسلم الهملاج في غيره مما ليس سابقًا كذلك إلا البراذين فلا بأس بذلك فيها. قال في الموازية (٦): وليس الفرس الجميل السمين (٧) العربي صنفًا حتى يكون جوادًا سابقًا (٨)، وقال ابن حبيب: ليس السير في الخيل يوجب

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 41 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.