Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 42

  1. باب [في أحكام السلم]

الاختلاف (١)، لأن المطلوب منها السبق والجري والجودة (٢) إلا البراذين العراض التي لا جرى لها ولا سبق، بل يراد لما تراد (٣) له البغال من الحمل والسير، فلا بأس أن يسلم الهملاج منها في اثنين من خلافها.

قوله: (كجَمَلٍ كَثِيرِ الْحَمْلِ) أي في غيره من جنسه (٤) مما ليس كذلك.

قوله: (وصُحِّحَ) أي اعتبار الحمل، ولهذا قال ابن عبد السلام: المعتبر عندهم الحمل خاصة. ومقتضى كلام اللخمي اعتبار السبق أيضًا ونحوه للتونسي (٥) وإليه أشار بقوله: (وبِسَبْقِه).

قوله: (وبِقُوَّةِ الْبَقَرِ) أي وهكذا يعتبر الخلاف في البقرة بالقوة على الحرث وغيره، وقاله المازري وغيره (٦). قال: وأما الإناث فمذهب ابن القاسم أنها تختلف بقوة العمل (٧)، وإليه أشار بقوله: (ولَوْ أُنْثَى) وذهب ابن حبيب: إلى أن المعتبر فيها اللبن خاصة (٨).

قوله: (وكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ) (٩) أي وكذلك يعتبر الاختلاف في الشاة بكثرة لبنها؛ وحكى المازري على ذلك الاتفاق فتسلم (١٠) الشاة الغزيرة اللبن في شاتين ليستا كذلك جائز.

قوله: (وظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ) أي وظاهر المدونة أن الاختلاف بكثرة اللبن أيضًا عامٌّ في الضأن وغيره (١١)؛ لأن فيها: لا تسلم صغار الغنم في كبارها، ولا معزها في

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 42 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.