Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 260

  1. باب (في الشركة)

بِما لَمْ يَبْدُ).

قوله: (وَلَزِمَهُ مَا (١) يَقْبَلُهُ صَاحِبُهُ وَضَمانُهُ وَإِنْ تَفَاصَلا) يريد: أن أحد الشريكين؛ أي (٢): شريكي العمل إذا قبل شيئًا ليعمل (٣) لزم صاحبه عمله، ولزمه أيضا ضمانه ولو (٤) افترقا، قاله في المدونة (٥).

قوله: (وَأُلْغِيَ مَرَضُ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُما، لا إِنْ كَثُرَ) أي: إذا مرض أحد شريكي العمل يومًا أو يومين أو غاب مثل ذلك وعمل شريكه، فإن المرض يلغي أو الغيبة، ويكون ما عمله الآخر بينهما، قال في المدونة: إلا (٦) ما تفاحش من ذلك وطال (٧)، فإن العامل يكون أحق به، ولهذا قال هنا: (لا إن كثر).

قوله: (وَفَسَدَتْ باشْتِرَاطِهِما (٨) كَكَثِيرِ الآلَةِ) أي: فإن اشتركا (٩) على أن من مرض منهما (١٠) مرضًا كثيرًا أَو غاب غيبة بعيدة يكون ما عمل الآخر بينهما فإن الشركة تفسد، وقاله في المدونة (١١)، وكذلك إذا تطوع أحدهما بآلة لها خطب وبال، قال في المدونة: ولم تجز الشركة حتى يشتركا في ملكهما أو يكري أحدهما من صاحبه نصفها (١٢)، قال: وإن تطوع (١٣) أحد القصّارين على صاحبه بشيء تافه (١٤) من الماعون لا قدر له في الكراء

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 260 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.