Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 242

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الأذان والإقامة]

أنه لا (١) يؤذن الجنب. وقال (٢) سحنون: لا بأس به في غير المسجد (٣). وأن يكون صيتًا للانتفاع بأذانه وظهور الثمرة فيه أكثر، ولهذا استحب فيه (٤) أن يكون مرتفعًا قائمًا؛ لأنه أبلغ في ظهور الإعلام، وكره مالك أذان القاعد (٥)؛ لأنه مخالف لأذان السلف، إلا أن يكون مريضًا لنفسه، وروى أبو الفرج (٦) جوازه (٧). ويستحب أن يكون مستقبل القبلة إلا لإسماع (٨)؛ لما روي أن بلالًا كان يستقبلها (٩) في أذانه ثم يستدير (١٠) بوجهه وبدنه قائمًا إلى القبلة ثم يستقبلها في آخر أذانه (١١)، قال (١٢) في المدونة: وأنكر مالك دورانه لغير الإسماع (١٣)، وفي المختصر: لا بأس أن يستدير (١٤) عن يمينه وشماله (١٥).

قوله: (وَحِكَايَتُهُ لِسَامِعِهِ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ) أي: ويستحب حكاية المؤذن لسامعه

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 242 (SanadKitab #147313, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.