Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 243

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في الأذان والإقامة]

وينتهي إلى آخر الشهادتين؛ لما في الصحيحين (١) أنه ﵇ قال: "إِذَا سَمِعتُم المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ" (٢)، والمشهور أن الحكاية تنتهي إلى آخر الشهادتين وهو قوله: "وأشهد (٣) أن محمدًا رسول الله" (٤). وقال ابن حبيب: إلى آخره، ويعوض عن قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح (٥) " "لا حول ولا قوة إلا بالله" وهو الظاهر (٦).

قوله: (مَثْنَى) يعني: أن الحاكي يكرر الشهادتين مرتين مرتين، فلا يرجِّع كما يرجِّع المؤذن، وهو قول ابن القاسم عن مالك (٧)، وقال الداودي وعبد الوهاب: يكررها أربع مرات كالمؤذن (٨).

قوله: (وَلَوْ مُتَنَفِّلًا لا مُفْتَرِضًا) أي: أنه يحكي المؤذن ولو كان في صلاة نافلة، وأما في (٩) الفريضة فلا وهو المشهور فيهما، وعن سحنون: لا يحكيه (١٠) في صلاة مطلقًا. وعن ابن وهب: يحكيه مطلقًا هكذا في النوادر (١١) وابن يونس (١٢)، وعكس بعضهم النقل عنهما، فنسب لسحنون الجواز مطلقًا، ولابن وهب عدمه مطلقًا، ولعل لكل

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 243 (SanadKitab #147313, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.