Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 4, halaman 490

  1. باب [في أحكام القسمة]

الأول منها: أن تختلف حاجة أهله.

والثاني: أن يحل بيعه (١)، وقد تقدم ذلك مما في المدونة، وقال فضل، وأبو عمران، واللخمي، وابن يونس، وغيرهم: يجوز أيضا القسم إذا قصد الجميع الجذ، ولكن اختلف (٢) عيالهما (٣) في القلة والكثرة (٤)، ويصير ذلك كاختلاف الأغراض المتباينة.

الشرط الثالث: أن يكون المقسوم يسيرا، وقاله الباجي، وزاد: لأن مالكا كرهه في الكثير جدا، ورأى (٥) أنهم لا تختلف حاجتهم إليه إلا في اليسير، وإلى هذا الشرط (٦) أشار بقوله: (وقل).

الشرط الرابع: أن يكون طيبه متساويا، بأن يكون كله بسرا أو رطبا، ولو كان منه رطب ومنه بسر، قسم كل نوع على حدة، ونص عليه أشهب، وإليه أشار بقوله: (واتحدا بسرا أو رطبا (٧)) قال بعضهم: وأن يكون ذلك من البسر أو (٨) الرطب، لا في التمر، وإليه أشار بقوله: (لا تمر).

والخامس: أن تكون القسمة بالقرعة.

والسادس: أن تكون (٩) بالتحرى، أي: يجزأ (١٠) بالتحرى، ثم يقرع (١١) عليه، وإلى هذين الشرطين أشار بقوله: (وقسم بالقرعة بالتحرى) (١٢).

قوله: (كالبلح الكبير) يريد: أنه يجوز قسمه بالخرص، إذا اختلفت حاجة أهله،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 4، ص 490 (SanadKitab #147313, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.