Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 263

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في ستر العورة]

الرجل فاتفق على أن السوءتين منه عورة، واختلف فيما عداهما، فقيل: هي (١) ما بين السرة والركبة. الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا (٢)، وشهره مصنف (٣) الإرشاد (٤)، وقيل: (٥) السوءتان فقط. قال في البيان: وهو ظاهر (٦) قول أصبغ، وقيل: السرة والركبة داخلان (٧) فيها، وقيل: هي السوءتان والفخدان، وعن أبي الفرج ما ظاهره أن ستر جميع البدن واجب في الصلاة، وأما الأمة فذكر ابن شاس أنها كالرجل (٨)، فيأتي فيها ما سبق، وفي المقدمات: لا خلاف أن فخذيها (٩) عورة، وإنما اختلف في فخذ الرجل (١٠)، وأما الحرة مع المرأة، فالمشهور أن حكمها (١١) معها كالرجل مع الرجل (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَحُرَّةٍ مَعَ امْرَأَةٍ).

قوله: (بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) راجع إلى المسألتين معًا؛ أعني (١٣) مسألة الرجل والأمة (١٤)، ومسألة الحرة مع المرأة، وقيل: حكم الحرة مع المرأة حكم الرجل مع محارمه، وقيل: حكمه مع الأجنبية.

قوله: (وَمَعَ أجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أي: وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 263 (SanadKitab #147313, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.