Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 264

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في ستر العورة]

الأجنبي ما عدا الوجه والكفين.

قوله: (وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ) أي: وأعادت الحرة الصلاة لأجل بدوِّ صدرها وأطرافها فيها (١)، في الوقت، ونحوه في المدونة قال فيها: وتعيد إذا صلتْ باديةَ الشعرِ وظُهُورِ القدمين في الوقت (٢)، ولابن نافع: عدم الإعادة (٣).

قوله: (كَكَشْفِ أَمَةٍ فَخْذًا، لا رَجُلٍ (٤)) يريد: وهكذا حكم الأمة أنها تعيد في الوقت إذا صلت وهي (٥) مكشوفة الفخذ، بخلاف الرجل فإنه إذا صلى مكشوف الفخذ فإنه (٦) لا يعيد، وهذا هو المشهور، وأخذ مما (٧) نقل عن أشهب أنه يعيد في الوقت.

قوله: (وَمَعَ مَحْرَمٍ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ) أي: وعورة الحرة مع محرمها كولدها وأبيها (٨) وأخيها ونحوهم ما عدا الوجه والأطراف لا غير.

قوله: (وَتَرَى مِنَ الأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ) يعني: أن الحرة يجوز لها أن تنظر من الأجنبي الوجه والأطراف (٩)؛ لأنه الذي يراه المحرم من محارمه إذ ليس بعورة بالنسبة إليه (١٠).

قوله (١١): (وَمِنَ الْمَحْرَمِ كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ) أي: وترى من المحرم ما يراه الرجل من الرجل وهو ما عدا العورة.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 264 (SanadKitab #147313, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.