Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 281

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في فرائض الصلاة]

حرمان (١) الصلاة إلا بها، ولا إشكال أيضًا في فرضية القيام لها لغير (٢) المسبوق، وأما المسبوق فقيل: لا يجب عليه، وهو ظاهر المدونة عند الباجي (٣) وابن بشير؛ لقوله فيها: إذا كبر للركوع ونوى لها (٤) العقد أجزأه (٥)، وتكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحطاط، وقيل: يجب وإن أحرم راكعًا لا تصح له تلك الركعة، وتُؤُوِّلت المدونة أيضًا عليه، وصرح عياض (٦) بمشهوريته، وإليه ذهب ابن المواز (٧).

قوله: (وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللهُ أَكْبَرُ) أي: لا يجزئ من (٨) الإحرام في الصلاة إلا (٩) "الله أكبر" وهو مذهب المدونة (١٠)؛ لقوله ﵇: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (١١)، ولم يرو أنه دخل الصلاة بغير هذه اللفظة.

قوله: (فَإِنْ (١٢) عَجَزَ سَقَطَ) أي: عجز (١٣) عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 281 (SanadKitab #147313, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.