Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 282

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في فرائض الصلاة]

سقط. الأبهري: ويكتفي بالنية، وقاله عبد الوهاب (١)، ولأبي الفرج يدخلها (٢) باللفظ (٣) الذي دخل به الإسلام (٤)، وقيل: يكبر بالعجمية، وعن (٥) مالك: لا يجزئه إلا الله أكبر (٦). أما إن كان عاجزًا عن النطق جملة فلا خلاف أن النية تجزئه (٧).

قوله: (وَنِيَّةُ الصَّلاةِ) هو معطوف على قوله: (تكبيرة الإحرام) أي: ومن فرائض الصلاة أيضًا نية الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، والإخلاص: القصد إلى الشيء، وقال ﵇: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّياتِ" (٨).

قوله: (الْمُعَيَّنَةِ) احترازًا من الفرض المطلق؛ إذ لا بد من تعيينه ظهرًا أو عصرًا أو غيرهما من الصلوات. والأولى له عدم النطق، فإن نطق بذلك لم يضره، وهو معنى قوله: (وَلَفْظُهُ وَاسِعٌ).

قوله: (فَإِنْ تَخَالَفَا فَالْعَقْدُ) أي (٩): تخالف (١٠) نطقه مع نيته بأن يكون مثلًا تلفظ بالعصر ونيته الظهر، فإن العبرة (١١) بالعقد لا بالتلفظ (١٢).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 282 (SanadKitab #147313, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.