Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 315

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في مكروهات الصلاة]

لاختلاف ما ورد فيه (١) من الآثار.

قوله: (أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ) أي: وكذا يكره الدعاء بالعجمية، وهكذا نص عليه في المدونة (٢).

زاد في الأمهات: في الصلاة (٣)، وفي موضع آخر (٤): لا بأس به في غير الصلاة، ومنهم من منع ذلك مطلقًا.

قوله: (لِقَادِرٍ) يريد: أن الكرا هة مقيدة بمن هو قادر على النطق باللسان العربي، أما من لَمْ يقدر على ذلك فلا، وقد قال فيه مالك: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] (٥).

قوله: (وَالْتِفَاتٌ) أي: عن القبلة في الصلاة، قال في المدونة: ولا يلتفت المصلي فإن فعل (٦) لَمْ يقطع ذلك صلاته ولو كان بجميع جسده (٧)؛ يريد إلَّا أن يستدبر القبلة.

قوله: (وَتَشْبيكُ أَصَابعَ) هكذا روي عن مالك إلَّا أنه خص ذلك (٨) بالصلاة خلافًا لمن كره ذلك أَيضًا في المسجد، قال في البيان: ولم يصح عن (٩) مالك (١٠) مما ورد في تشبيك الأصابع إلَّا النهي عن ذلك في الصلاة خاصة (١١)، فأخذ بذلك ولم يرَ بما سوى ذلك (١٢) بأسًا، ويؤيده (١٣) ما ورد أنه ﵇ في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه (١٤).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 315 (SanadKitab #147313, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.