Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 316

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في مكروهات الصلاة]

قوله: (وَفَرْقَعَتُهَا) أي: في الصلاة نص عليه في المدونة (١).

ابن رشد: ولم يتكلم على ما سوى الصلاة (٢)، وكره (٣) هنا - أي في العتبية - في الصلاة في المسجد (٤) وغيره؛ لأنه من فعل الفتيان (٥) وضعفة الناس الذين ليسوا على سمت حسن، وكرهه ابن القاسم في المسجد خاصة؛ لأنه من العبث الذي لا ينبغي أن يفعل في المساجد (٦).

قوله: (وَإِقْعَاءٌ) أي: في الصلاة وقاله في المدونة (٧). ابن يونس: قال مالك في المجموعة: وهو أن يرجع (٨) على صدور قدميه في الصلاة (٩). مالك: ما أدركت، أحدًا من أهل العلم إلَّا وهو ينهي عن الإقعاء (١٠).

قوله: (وَتَخَصُّرٌ) يعني: ويكره له (١١) أن يتخصر في الصلاة؛ أي: يضع يديه (١٢) في خصره (١٣) وقاله مالك في المختصر (١٤)، وفي البخاري النهي عن ذلك.

قوله: (وَتَغْمِيضُ بَصرِهِ) أي: في الصلاة، نص عليه غير واحد من أصحابنا.

قوله: (وَرَفْعُهُ رِجْلًا) أي: يكره للمصلي أن (١٥) رفع إحدى رجليه، يريد: إلَّا أن يطول قيامه.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 316 (SanadKitab #147313, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.