Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 317

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في مكروهات الصلاة]

قوله: (أَوْ وَضْعُ (١) قَدَمٍ عَلَى أُخْرَى) هكذا نص اللخمي على كراهته (٢).

قوله: (وَإِقْرَانُهُمَا) قال في المدونة: يكره أن يقرن رجليه يعتمد عليهما (٣)، وهو من الصفن (٤) المنهي عنه، وفسره أبو محمد بأن يجعل حظهما (٥) من القيام سواء راتبًا: (دائمًا) (٦).

قوله: (وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيَوِيٍّ) إنما يكره (٧) له ذلك؛ أي (٨): في الصلاة؛ لأنه مؤدٍ إلى عدم الضبط (٩) وقلة الخشوع.

قوله: (وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمٍّ أَوْ فَمٍ) قال في المدونة: أكره أن يصلي وكمه محشوٌّ خبزًا أو غيره، يريد: لأنه مما يشغله عن صلاته (١٠).

وقال أيضًا: وأكره أن يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء فإن فعل فلا شيء علمه (١١).

قوله: (وَتَزْوِيقُ قِبْلَةٍ) هكذا قال في المدونة (١٢)، وزاد في الأمهات: لأن ذلك مما يشغل عن الصلاة ويلهي نظر ذلك (١٣) عنها (١٤).

قوله: (وَتَعَمُّدُ مُصْحَفٍ فِيهِ ليُصَلِّيَ لَهُ) أي: وكذلك يكره أن يتعمد إلى (١٥) وضع

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 317 (SanadKitab #147313, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.