Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 373

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في سجود السهو]

اعتبار الأولى فقط (١).

قوله: (أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ إِمَامِهِ تَمَادَى (٢)) أي: فإن زوحم أو نعس أو سها عن سجدة - يريد: أو سجدتين - فإن لَمْ يطمع في الإتيان (٣) بها قبل عقد ركوع إمامه (٤) وهو رفع الرأس ووضع (٥) اليدين على الركبتين تمادى مع إمامه، إذ لا فائدة في رجوعه لكونه لَمْ يحصل (٦) له (٧) سوى ركعة على كلّ حال، ومفهوم كلامه أنه لو طمع فيها سجدها وهو كذلك (٨).

قوله: (وَقَضَى رَكْعَةً) يريد: بسورة؛ لأنَّها أولاه ويجهر فيها إن كانت الصلاة جهرية.

قوله: (وَإِلَّا سَجَدَهَا) أي: وإن طمع في الإتيان بها سجدها ولا شيء عليه في الزيادة (٩) التي حصلت له (١٠) بالرجوع لحمل الإمام ذلك عنه (١١).

قوله: (وَلا سُجُودَ عَلَيْهِ إِنْ تَيَقَّنَ) يريد: لأن الركعة التي فاتته منها (١٢) السجدة كانت مع وجود الإمام وهو يحمل عنه الزيادة، واحترز بقوله: (إِنْ تَيَقَّنَ) مما إذا كان شاكًّا (١٣) فإنه يسجد (١٤) بعد السلام على المشهور؛ لأنه يحتمل إلا يكون ترك شيئًا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 373 (SanadKitab #147313, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.