Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 374

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في سجود السهو]

فتكون الركعة المأتي (١) بها (٢) بعد سلام (٣) الإمام (٤) محض زيادة ويحتمل غير ذلك، وذلك يستلزم الشك في الزيادة الموجبة للسجود.

قوله: (وَإِنْ قَامَ إِمَامٌ لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ مُوجِبِهَا يَجْلِسُ، وَإِلا اتَّبَعَهُ (٥)) لا خلاف أنَّ المصلي إذا قام لزيادة بعد إكمال فرضه أنه مأمور بالرجوع متى ما (٦) ذكر، فإن تمادى مع علمه بطلت عليه وعلى من خلفه إن كان إمامًا وتنبنى (٧) هذه المسألة على ذلك، فإذا قام الإمام إلى خامسة فمأمومه على أربعة أقسام:

أولها: مَن تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه أن الأربع (٨) ركعات التي صلاها لا خلل فيها، فهذا يلزمه أن يجلس، فإن تبع الإمام بطلت صلاته.

ثانيها: مَن تيقن أنه قام لموجب كعلمه (٩) أنه أخل بالفاتحة ونحوها أو نسي سجدة من الثلاث الأول.

ثالثها: من ظن أنه (١٠) قام لموجب.

رابعها: من شك هل قام لموجب أم لا؟ ففي هذه (١١) الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع، وهي داخلة تحت قوله: (وإلا اتبعه).

قوله: (فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بَطَلَتْ فِيهِمَا) أي: فإن خالف من وجب عليه الجلوس بأن اتبع (١٢) الإمام ومن وجب عليه الاتباع بأن جلس بطلت صلاته (١٣) في الصورتين معًا.

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 374 (SanadKitab #147313, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.