Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 419

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجماعة]

ابن شاس: مذهب جمهور (١) أصحابنا نفي الكراهة (٢)، واقتصر عليه ابن الجلاب، وأخذ من رواية ابن وهب: "لا يصلى خلفهما" عدم الإجزاء، وقال ابن بشير وصاحب العمدة: المشهور أن ذلك لا يمنع الإجزاء، قال في العمدة (٣): ويحتمل (٤) أن يكون مراد ابن وهب الكراهة فيرتفع الخلاف، وأجاز عبد الملك (٥) إمامة (٦) الأقطع (٧).

قوله: (وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَقْرَأَ) يريد أن (٨) الأعرابي - بفتح الهمزة - وهو البدوي عربيًّا كان (٩) أو أعجميًّا (١٠)، تكره إمامته للحضريين (١١) وإن كان أقرأهم.

ابن حبيب: لجهله بسُنَّة (١٢) الصلاة. وقال الباجي: لمداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة وإكمال الصلاة لكثرة أسفاره (١٣).

قوله: (وَذُو سَلَسٍ وَقَرْحٍ (١٤) لِصَحِيحٍ) أي: وكذلك تكره إمامة صاحب السلس ومن به (١٥) قروح لغيرهما من الأصحاء، وحكى غير واحد في ذلك قولين، وظاهر كلام صاحب الكافي المنع (١٦).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 419 (SanadKitab #147313, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.