Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 420

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجماعة]

قوله: (وَإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ) يعني: وكذلك تكره إمامة (١) المرء (٢) لمن يكرهه.

اللخمي: (٣) قال ابن حبيب: يكره للرجل (٤) أن يؤم قومًا وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوو (٥) النُّهَى والفضل منهم وإن قلُّوا (٦).

مالك: وإذا (٧) كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم.

قوله: (وَتَرَتُّبُ خَصِيٍّ، وَمَأْبُونٍ، وَأَغْلَفَ، وَولَدِ زِنًى وَمَجْهُولِ حَالٍ، وَعَبْدٍ بفَرْضٍ (٨)) يريد أن كل واحد من هذه الستة يكره أن يكون إمامًا راتبًا في الفرائض (٩)، فأَمَّا الخصي فكره إمامته في المدونة، وقيل: لا يكره (١٠).

ابن شاس: وفي إمامة المأبون والأغلف راتبًا قولان: الكراهة ونفيها (١١) ونحوها ولد الزنى ومجهول الحال ونحوها (١٢) إذا كانا صالحي الحال في أنفسهما (١٣).

ابن هارون: ولا أعلم نفي الكراهة فيمن ترك الختان اختيارًا، ومنع عبد الملك إمامته (١٤)، وفي المدونة: كراهة إمامة ولد الزنى والعبد (١٥) راتبًا (١٦).

سند: وكذلك مجهول الأب؛ لئلا يؤديا (١٧) بالطعن في النسب (١٨)، وقيل: لا تكره

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 420 (SanadKitab #147313, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.