Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 421

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجماعة]

إمامة ولد الزنى، وكره في المدونة إمامة العبد راتبًا (١).

ابن شاس: وتجوز (٢) في غير الجمعة إذا لم يكن راتبًا (٣). وأجاز ابن القاسم (٤) إمامته في التراويح راتبًا، قال: والسنن عند ابن القاسم كالعيدين والاستسقاء والكسوف كالفرائض، وأجاز ابن الماجشون أن يكون إمامًا راتبًا في الفرائض (٥).

قوله: (وَصَلاةٌ بَيْنَ الأَسَاطِينِ، أَوْ أَمَامَ الإِمَامِ (٦)) يريد ومما يكره أيضًا الصلاة بين الأساطين؛ أي: الأعمدة التي تكون (٧) في المسجد وشبهها، وقد فهم الأشياخ هذا من المدونة إذ قال: إنَّ الصلاة بينهما تجوز إذا ضاق المسجد (٨)، فظاهره الكراهة مع الاختيار كما قال هنا، وأجاز ذلك في المبسوط من غير ضرورة، وذكر أن العمل عليه، واختلف هل العلة كون ذلك محل النجاسات أو (٩) الأوساخ أو لأنها مأوى الشياطين (١٠)، أو لتقطيع الصفوف (١١). وهكذا تكره الصلاة بين يدي الإمام؛ أي: قدامه، قاله في الكافي قال: ولا إعادة عليه عند مالك (١٢)، وروي عنه أنه يعيد إن فعل ذلك لغير ضرورة والأول تحصيل مذهبه قال: وقد أجمع العلماء على أن (١٣) الجماعة لا يجوز أن يكون إمامها (١٤) خلفها متعمدًا (١٥).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 421 (SanadKitab #147313, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.