Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 467

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة السفر]

يقطعه نية إقامة عشرين صلاة (١).

قوله: (وَلَوْ بِخِلالِهِ) إشارة إلى الفرع السابق وهو ما إذا خرج إلى سفر طويل ناويًا أن يسير في (٢) ما لا يقصر (٣) فيه الصلاة ويقيم أربعة أيام ثم يسير ما بقي من المسافة فلا شك أنه يتم في مقامه، واختلف هل يتم في مسيره، وهو قول ابن القاسم، أو يقصر ويلفق بعض السير إلظ بعض، وهو قول سحنون وابن الماجشون (٤)؟

قوله: (إِلَّا لِعَسْكَرٍ (٥) بِدَارِ الحَرْبِ) يريد أن إقامة أربعة (٦) أيام تبطل حكم السفر إلَّا لعسكر (٧) بدار الحرب فإنهم يقصرون وإن نووا إقامة أربعة أيام، وقاله في المدونة (٨)، وزاد: وإن طال مقامهم وليس دار الحرب كغيرها (٩).

قوله: (أَوِ الْعِلْمُ بِهَا عَادَةً) هو معطوف على قوله: (ونية إقامة أربعة أيام) يريد: ومما يبطل حكم السفر العلم بالإقامة عادة (١٠) كما علم أن من عادة الحاج إذا نزل العقبة (١١) أو دخل مكة أن يقيم أربعة أيام، فإن العلم بهذه الإقامة (١٢) كافٍ في الإبطال ولو لَمْ ينوِ الإقامة.

قوله: (لا (١٣) الإِقَامَةُ وَإِنْ تَأَخَّرَ سَفَرُهُ (١٤)) يريد أن الإقامة المجردة لا أثر لها. يريد:

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 467 (SanadKitab #147313, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.