Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 468

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في صلاة السفر]

ولو أقام شهرًا (١) من غير نية كمن أقام (٢) بموضع لحاجة (٣) يرجو قضاءها في (٤) كلّ يوم، ونيته السفر من غير نية إقامة، أنه (٥) يقصر ولو طال مقامه.

قوله: (وإِنْ نَوَاهَا بِصَلاةٍ شَفَعَ) يريد أن المسافر إذا دخل في صلاة سفرية (٦) ثم عرضت له نية الإقامة فيها فإنه ينصرف عن ركعتين ويصيرها (٧) نافلة، يريد: ثم يبتدئ صلاة (٨) حضرية ونحوه في المدونة، وظاهر كلامه أنه يشفع عقد ركعة أم لا، وذكر غيره في ذلك قولين، وظاهر ما في البيان (٩): أنه متى عقد ركعة شفعها بلا خلاف ويختلف إن لَمْ يعقد (١٠).

قوله: (وَلَمْ تُجْزِ حَضَرِيَّةً) هو ظاهر المذهب (١١)، وعن أشهب أنه يتمها حضرية إن عقد ركعة (١٢).

قوله: (وَلا سَفَرِيَّةً) يعني: أنها لا تجزئه سفرية أيضًا وهو مذهب المدونة (١٣)، وقيل: يتمادى وتجزئه، وهو اختيار بعض (١٤) المتأخرين، وعن ابن الماجشون إن عقد ركعة لزمه إتمامها سفرية، وإن لَمْ يعقد أتمها المنفرد أربعًا واستخلف الإمام وأتم على إحرامه

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 468 (SanadKitab #147313, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.