Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 477

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في الجمع]

النزول (١) بعد الاصفرار فإنه يجمعهما حينئذٍ على المشهور؛ لتقع (٢) الظهر في (٣) أول وقتها والعصر في الوقت الضروري. وقال ابن مسلمة: يؤخر العصر؛ لأنه معذور بالسفر (٤).

قوله: (وَإِنْ زَالَتْ رَاكبًا أَخَّرَهُمَا، إِنْ (٥) نَوَى الاصْفِرَارَ أَوْ قَبْلَهُ) يعني (٦): فإن زالت عليه الشمس في هذه الحالة؛ أي: (في حال (٧) ركوبه، فإنه يؤخر الظهرين معًا إن نوى أن (٨) ينزل عند الاصفرار أو قبله.

قوله: (وَإِلَّا فَفِي وَقْتَيْهِمَا) أي: وإن لَمْ ينوِ النزول عند الاصفرار ولا قبله، وإنما نوى النزول بعده وقبل الغروب أو بعد الغروب؛ فإنه يجمع بين الصلاتين جمعًا صوريًّا، يوقع (٩) الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها.

قوله: (كَمَنْ لَمْ (١٠) يَضْبِطْ نُزُولَهُ (١١)) أي: هل ينزل قبل الاصفرار أو بعده أو عنده؛ فإنه يجمع بين (١٢) الصلاتين في وقتيهما (١٣) كما تقدم، قاله ابن بشير.

قوله: (وَكَالمَبْطُونِ) أي: فيجمع بينهما جمعًا صوريّا. وفي المدونة: يجمع بين الظهر والعصر في وسط الوقت، وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق. وحمل أكثرهم وسط الوقت على أن المراد به الجمع الصوري. وقال ابن شعبان: يجمع أول وقت الظهر وأول

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 477 (SanadKitab #147313, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.