Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 478

  1. باب [في الصلاة]
  2. [فصل في الجمع]

وقت المغرب (١).

قوله: (وَللصَّحِيحِ فِعْلُهُ) أي: فعل الجمع بين الصلاتين جمعًا صوريًّا؛ لأنه لَمْ (٢) يخرج إحدى الصلاتين عن وقتها، بل فعل كلًّا منهما في وقتها. وحكى المازري عدم اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك (٣).

قوله: (وَهَلِ الْعِشَاءَانِ (٤) كَذَلِكَ؟ تَأْوِيلَانِ) يعني: على قوله في المدونة، ولم يذكر مالك الرحلة (٥) عند المغرب والعشاء، أي: لَمْ يذكر الجمع إذا ارتحل بعد المغرب كما ذكره إذا ارتحل قبل الزوال أو بعده (٦). وقال سحنون: الحكم متساوٍ (٧).

فحمله (٨) بعض المتأخرين على الوفاق، وأنه إنما ترك ذِكْرَ (٩) العشاءين اكتفاء بما ذَكَرَ (١٠) في الظهرين. وحمله الباجي على الخلاف، وعلل ما فيها بأن ذلك ليس (١١) وقت رحيل (١٢).

ابن بشير: والأول أصح.

(المتن)

وَقَدَّمَ خَائِفُ الإِغْمَاءِ، وَالنَّافِضِ، وَالْمَيْدِ. وَإنْ سَلِمَ، أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ، أَوِ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزوَالِ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ، أَعَادَ الثَّانِيَةَ بالْوَقْتِ. وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ أَوْ طِينٍ مَعَ ظُلْمَةٍ، لَا لِطِينٍ، أَوْ ظُلْمَةٍ، أُذِّنَ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ وَأُخِّرَ قَلِيلًا، ثُمَّ صُلِّيَا وِلَاءً، إِلَّا قَدْرَ أَذَانٍ مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ، وَإِقَامَةٍ. وَلَا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 478 (SanadKitab #147313, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.