Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 492

  1. باب [في الصلاة]
  2. فصل [في شروط الجمعة وسننها]

قوله: (وَدَارٍ، وَحَانُوتٍ) يريد: (١) الدور والحوانيت التي لا تدخل إلَّا بإذن، قاله في المدونة، وزاد: وإن أذن أهلها (٢).

ابن القاسم: فإن فعل أعاد أبدًا (٣).

قال ابن نافع: يكره له تعمد ذلك إذا لَمْ تتصل الصفوف، وإن (٤) امتلأ المسجد والأفنية (٥) جاز (٦)، وأما الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن، فهي كرحاب المسجد والطرق المتصلة به، هكذا قال في المدونة (٧).

قوله: (وَبِجَمَاعَةٍ (٨)) أي: وشرط الجمعة وقوعها في الجامع مع الجماعة (٩) أو في جماعة (١٠)، ولا خلاف في المذهب أن الجماعة شرط فيها، وأنها لا تصح من الواحد.

قوله: (تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ هو صفة للجماعة التي تقام (١١) بهم الجمعة (١٢)، أي (١٣): مستغنين عن غيرهم آمنين.

قوله: (أَوَّلًا) يريد أن القدر المشترط فيها إنما هو شرط في ابتداء اقامة الجمعة لا في كلّ جمعة.

ابن عبد السلام: كما (١٤) جاء في حديث العير (١٥)، أنه لَمْ يبقَ مع النبي ﷺ إلَّا اثنا

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 1، ص 492 (SanadKitab #147313, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.